وَحَرُمَ حَلْقُ رَأْسِ وأَخْذُ عَانَةٍ ك خَتْنٌ
الشروح عليها
(وَحَرُمَ حَلْقُ رَأْسِ) مَيِّتٍ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ النُّسُكَ أَوْ زِينَةً وَالْمَيِّتُ لَيْسَ مَحَلًّا لَهُمَا (وَ) حَرُمَ (أَخْذُ) شَعْرِ (عَانَةٍ) لِمَا فِيهِ مِنْ مَسِّ الْعَوْرَةِ وَنَظَرِهَا وَهُوَ مُحَرَّمٌ فَلَا يُرْتَكَبُ الْمَنْدُوبُ. (ك) مَا يَحْرُمُ (خَتْنٌ) لِمَيِّتٍ أَقْلَفَ لِأَنَّهُ قَطْعُ بَعْضِ عُضْوٍ مِنْهُ وَقَدْ زَالَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وحرم حلق رأس) في الأصح وفاقاً للأئمة الثلاثة؛ لأن ذلك إنما يكون لزينة أو نسك، والميت لا نسك عليه ولا يزين. (و) حرم أيضاً (اخذ) شعر (عانة) ؛ لما فيه من لمس عورته، وربما احتاج إلى نظرها وهو محرم. فلا يرتكب من أجل مندوب؛ (كخَتْن) أي: كما يحرم ختن الميت الأغلف بغير نزاع في المذهب؛ لأنه قطع لبعض عضو من الميت.
ولأن التعبد بذلك قد زال.
ولأن المقصود من الختان التطهير من النجاسة وقد زال ذلك بموته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.