ثُمَّ إنْ خَرَجَ شَيْءٌ بَعْدَ سَبْعِ حَشَا بِقُطْنٍ فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ فبِطِينٍ حُرٍّ ثُمَّ يَغْسِلُ الْمَحَلَّ وَيُوَضَّأُ
الشروح عليها
(ثُمَّ إنْ خَرَجَ) مِنْ الْمَيِّتِ (شَيْءٌ) مِنْ السَّبِيلَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمَا (بَعْدَ سَبْعِ) غَسَلَاتٍ (حَشَا) مَخْرَجَهُ (بِقُطْنٍ) يَمْنَعُ الْخَارِجَ كَمُسْتَحَاضَةٍ وَقَالَ جَمْعٌ يُلْجَمُ الْمَحَلُّ بِقُطْنٍ فَإِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ حَشَاهُ (فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ) خَارِجٌ مَعَ حَشْوٍ بِقُطْنٍ (فَ) إنَّهُ يَحْشُو (بِطِينٍ حُرٍّ) أَيْ خَالِصٍ لِأَنَّ فِيهِ قُوَّةً تَمْنَعُ الْخَارِجَ (ثُمَّ يَغْسِلُ الْمَحَلَّ) الْمُتَنَجِّسَ بِالْخَارِجِ وُجُوبًا (وَيُوَضَّأُ) مَيِّتٌ (وُجُوبًا) كَجُنُبٍ أَحْدَثَ بَعْدَ غُسْلِهِ، لِتَكُونَ طَهَارَتُهُ كَامِلَةً.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ثم إن خرج) من الميت (شيء بعد سبع) أي: سبع غسلات (حُشيَ) محل الخارج (بقطن) ؛ ليمنع الخارج كالمستحاضة. (فإن لم يستمسك) الخارج بعد حشى محله (فـ إنه يحشى (بطين حُرّ) أي: خالص؛ لأن فيه قوة تمنع الخارج، (ثم يغسل المحل) الذي تنجس بخروج النجاسة،) ويوضَّا) الميت وجوباً؛ كالجنب إذا أحدث بعد غسله؛ لتكون طهارته كاملة.
وعنه: لا يجب الوضوء.
* قوله: (ثم يغسل المحل) ؛ أيْ: وجوبًا.
* قوله: (ويوضأ) ؛ أيْ: وجوبًا، كالجنب إذا أحدث بعد الغسل.
قال شيخنا : "وهذا واضح على القول بوجوب الوضوء،
أما على القول باستحبابه (٧) ففيه نظر، إذ ليس لنا مسنون إعادته واجبة".
أقول: بل له نظير، وهو الحج المسنون إذا فسد،
فإن قضاءه واجب . إلا أن يقال: إن هذا ثبت على خلاف القياس، فلا يقاس عليه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.