فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ سَقَطَ مِنْهُ) أَيْ الْمَيِّتِ (شَيْءٌ) بِإِزَالَةِ لَصُوقٍ (بَقِيَتْ وَمُسِحَ عَلَيْهَا) كَجَبِيرَةِ حَيٍّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن سقط منه شيء) بإزالتها (بقيت، ومسح عليها) ؛ كجبيرة حي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن سقط منه شيء) ؛ أيْ: خيف سقوط شيء.

* قوله: (ومسح عليها) ظاهره ولو كانت على غير طهارة، فليحرر .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.