وَيَجِبُ بَقَاءُ دَمِ شَهِيدٍ عَلَيْهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيَجِبُ بَقَاءُ دَمِ شَهِيدٍ عَلَيْهِ) لِأَمْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " بِدَفْنِ شُهَدَاءِ أُحُدٍ بِدِمَائِهِمْ "
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويجب بقاء دم شهيد عليه) ؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن الشهداء بدمائهم " (٤) . (إلا ان تخالطه نجاسة: فيغُسلا) على المذهب.
٤٬٠٧١
وقيل: لا؛ حذرا من إزالة أثر العبادة. ووجه ذلك: أن دفع المفاسد وهو غسل النجاسة أولى من جلب المصالح وهو إبقاء أثر العبادة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.