وَسِقْطٌ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كَمَوْلُودٍ حَيًّا
الشروح عليها
(وَسِقْطٌ) بِتَثْلِيثِ السِّينِ (لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) فَأَكْثَرَ (كَمَوْلُودٍ حَيًّا) يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ نَصًّا لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ مَرْفُوعًا " «وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ»" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ.
وَفِي رِوَايَةٍ " «وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ»" وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ وَذَكَرَهُ أَحْمَدُ، وَاحْتَجَّ بِهِ وَتُسْتَحَبُّ تَسْمِيَتُهُ فَإِنْ جُهِلَ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى سُمِّيَ بِصَالِحٍ لَهُمَا كَهِبَةِ اللَّهِ.
(وسقْطٌ لأربعة أشهر) فاً كثر؛ (كمولود حياً) يعني: أنه يغسل ويصلى عليه. نص على ذلك، لما روى المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " والسقط يصلى عليه " (١) . رواه أبو داود والترمذي.
وفي رواية الترمذي: " والطفل يصلى عليه " (٢) .
وقال: هذا حديث حسن صحيح. ذكره أحمد واحتج به.
* قوله: (وسِقْطٌ) بتثليث السين .
* قوله: (لأربعة أشهر) ؛ لأنها أوَانُ نفخ الروح فيه، كما نطقت به السنة ،
وإن كان في الإقناع اعتبار مجاوزة الأربعة أشهر.
وبخطه : وأناط الحكم غيرنا بالاستهلال،
وأشار في الإقناع إلى الخلاف بقوله "ولو لم يستهل".
* قوله: (كمولود حيًّا) ؛ أيْ: فيغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن،
ويستحب تسميته، نص عليه ، اختاره الخلال وغيره .
قال في الإقناع : "ويستحب تسميته ولو وُلد قبل أربعة أشهر،
وإن جهل أذكر أم أثنى، سمي بصالح لهما، كطلحة، وهبة اللَّه".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.