فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَكْفِينُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ) عَلَى مَنْ عَلِمَ بِهِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ السَّابِقِ «وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ»

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتكفينُه) أي: تكفين الميت (فرض كفاية) على كل من علم به.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.