وَيَجِبُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وحَقِّهِ ثَوْبٌ لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ يَسْتُرُ جَمِيعَهُ مِنْ مَلْبُوسِ مِثْلِهِ مَا لَمْ يُوصِ بِدُونِهِ
الشروح عليها
(وَيَجِبُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَ) ل (حَقِّهِ) أَيْ الْمَيِّتِ (ثَوْبٌ) وَاحِدٌ (لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ يَسْتُرُ جَمِيعَهُ) أَيْ الْمَيِّتِ لِظَاهِرِ الْأَخْبَارِ (مِنْ مَلْبُوسِ مِثْلِهِ) أَيْ الْمَيِّتِ فِي الْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ ; لِأَنَّهُ لَا إجْحَافَ فِيهِ عَلَى الْمَيِّتِ، وَلَا عَلَى وَرَثَتِهِ (مَا لَمْ يُوصِ) مَيِّتٌ (بِدُونِهِ) أَيْ مَلْبُوسِ مِثْلِهِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ، وَقَدْ تَرَكَهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويجب لحق الله) سبحأنه و (تعالى. وحقه) أي: حق الميت (ثوب) واحد (لا يصف البشرة، يستر جمعه) أي: جمع الميت، (من ملبوس مثله) أي: مثل الميت. (ما لم يوص) الميت (بدونه) أي: دون ملبوس مثله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ثوب) فاعل "يجب".
* قوله: (يستر جميعَه) ؛ أيْ: جميع الميت، والمراد: إذا لم يكن محرمًا، كما مَرَّ ،
فلو وصى بدونه لم يصح.
* قوله: (من ملبوس مثله) ؛ أيْ: في الجُمَع والأعياد، قاله في الإنصاف .
* قوله: (ما لم يوصِ بدونه) ؛ أيْ: بدون ملبوس مثله.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.