فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَجْعَلُ أَكْثَرَ الْفَاضِلِ) مِنْ اللَّفَائِفِ عَنْ الْمَيِّتِ (مِمَّا عِنْدَ رَأْسِهِ) لِشَرَفِهِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويُجعل أكثر الفاضل) عن الميت من اللفائف (مما عند رأسه) ؛ لأن الرأس أحق بالستر من الرجلين؛ لشرفه. فكان الاحتياط بستره بتكثير ما عنده أولى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.