فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(ثُمَّ يَعْقِدُهَا) لِئَلَّا تَنْتَشِرَ. (وَتُحَلُّ) الْعُقَدُ (فِي الْقَبْرِ) قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " إذَا أَدْخَلْتُمْ الْمَيِّتَ لِلَّحْدِ فَحُلُّوا الْعُقَدَ " رَوَاهُ الْأَثْرَمُ لِأَمْنِ انْتِشَارِهَا فَإِنْ نَسِيَ الْمُلْحِدُ أَنْ يَحُلَّهَا نُبِشَ وَلَوْ بَعْدَ تَسْوِيَةِ التُّرَابِ عَلَيْهِ قَرِيبًا، وَحُلَّتْ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ.

ذَكَرَهُ أَبُو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ثم يَعقدُها) لئلا ينتشر. (وتحل) العقد (في القبر) ؛ لأن الميت إذا وضع في القبر أمن انتشاره.

قال ابن مسعود:" إذا أدخلتم الميت اللحد فحلوا العقد " . رواه الأثرم.

قال أبو المعاًلي وغيره: فإن نسي الملحد أن يحلها نبش ولو كان بعد تسوية التراب عليه وحُلّت، لأن حلها سنة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وتحل. . . إلخ)

٩٤٩

قال أبو المعالي : "فإن نسي الملحِّد أن يحلها نبش،

٩٥٠

ولو كان بعد تسوية التراب قريبًا وحلت، لأن حلَّها سنةٌ".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.