ثُمَّ يَعْقِدُهَا وَتُحَلُّ فِي الْقَبْرِ
الشروح عليها
(ثُمَّ يَعْقِدُهَا) لِئَلَّا تَنْتَشِرَ. (وَتُحَلُّ) الْعُقَدُ (فِي الْقَبْرِ) قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " إذَا أَدْخَلْتُمْ الْمَيِّتَ لِلَّحْدِ فَحُلُّوا الْعُقَدَ " رَوَاهُ الْأَثْرَمُ لِأَمْنِ انْتِشَارِهَا فَإِنْ نَسِيَ الْمُلْحِدُ أَنْ يَحُلَّهَا نُبِشَ وَلَوْ بَعْدَ تَسْوِيَةِ التُّرَابِ عَلَيْهِ قَرِيبًا، وَحُلَّتْ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ.
ذَكَرَهُ أَبُو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ثم يَعقدُها) لئلا ينتشر. (وتحل) العقد (في القبر) ؛ لأن الميت إذا وضع في القبر أمن انتشاره.
قال ابن مسعود:" إذا أدخلتم الميت اللحد فحلوا العقد " . رواه الأثرم.
قال أبو المعاًلي وغيره: فإن نسي الملحد أن يحلها نبش ولو كان بعد تسوية التراب عليه وحُلّت، لأن حلها سنة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وتحل. . . إلخ)
قال أبو المعالي : "فإن نسي الملحِّد أن يحلها نبش،
ولو كان بعد تسوية التراب قريبًا وحلت، لأن حلَّها سنةٌ".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.