وَجَازَ فِي حَرِيرٍ وَمُذَهَّبٍ لِضَرُورَةٍ
الشروح عليها
(وَجَازَ) تَكْفِينُ ذَكَرٍ وَأُنْثَى (فِي حَرِيرٍ وَمُذَهَّبٍ) وَمُفَضَّضٍ (لِضَرُورَةٍ) بِأَنْ عُدِمَ ثَوْبٌ يَسْتُرُ جَمِيعَهُ غَيْرُهُ فَيَتَعَيَّنُ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ تَدْفَعُ بِهِ
وَيَحْرُمُ عِنْدَ عَدَمِ الضَّرُورَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، ذَكَرًا كَانَ الْمَيِّتُ أَوْ أُنْثَى، لِأَنَّهُ إنَّمَا أُبِيحَ لَهَا حَالَ الْحَيَاةِ لِأَنَّهَا مَحَلُّ زِينَةٍ وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ بِمَوْتِهَا.
(وجاز) تكفين الذكر والأُنثى (في حرير ومُذهَب لضرورة) أي: عند عدمٍ في ثوب واحد يستر جمعه؛ لوجوبه.
ولأن الضرورة تندفع به.
وحَرم تكفينهما عند عدم الضرورة في شيء من ذلك: أما في حق الذكر؛ فظاهر.
وأما في حق الأُنثى؛ فلأنه إنما أُبيح لها ذلك في حال الحياة؛ لأنها محل الزينة والشهوة، وقد زال ذلك بموتها. ?
وعنه: أن ذلك في حق المرأة يكره ولا يحرم.
وقيل: يباح لها ذلك من غير كراهة.
* قوله: (لضرورة) وهو أن لا يوجد شيء غيره، ولعله ولو حشيشًا أو ورق شجر، كما هو ظاهر كلامهم، فليحرر !.
وظاهره أنه لا يجوز في الجلد ولو لضرورة، فليحرر !. وقياس جواز المُذَهَّب جواز المفضض بالأولى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.