فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكُرِهَ) تَكْفِينٌ (بِرَقِيقٍ يَحْكِي الْهَيْئَةَ) لِرِقَّتِهِ نَصًّا.

وَلَا يُجْزِئُ مَا وَصَفَ الْبَشَرَةَ (وَ) كُرِهَ كَفَنٌ (مِنْ شَعْرٍ وَ) مِنْ (صُوفٍ) لِأَنَّهُ خِلَافُ فِعْلِ السَّلَفِ. (وَ) كُرِهَ كَفَنٌ (مُزَعْفَرٌ وَمُعَصْفَرٌ) وَلَوْ امْرَأَةً لِأَنَّهُ لَا يَلِيقُ بِالْحَالِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكُره رقيق) أي: أن يكون الكفن رقيقاً (يحكي الهيئة) أي: هيئة البدن من أجل دقته،

٤٬١٠٩

ولو لم يصف البشرة. نص عليه. (و) كره كون الكفن (من شعر، و) من (صوف) ؛ لأنه خلاف فعل السلف. (و) كره كفن (مزعفَر ومعصفَر) ولو لامرأة؛ لأنه غير لائق بحال الميت.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (يحكي الهيئة) ؛ أيْ: تقاطيع البدن، لكن لا يحكي بياض البشرة أو سوداها،

٩٥٢

فإن حكى ذلك لم يجُز، كما يدل عليه قوله أول الفصل : "ثوب لا يصف البشرة"، فتدبر!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.