وَيُسَلِّمُ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ وَيَجُوزُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ وثَانِيَةً
الشروح عليها
(وَيُسَلِّمُ) تَسْلِيمَةً (وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ) نَصًّا لِأَنَّهُ أَشْبَهُ بِالْحَالِ وَأَكْثَرُ مَا رُوِيَ فِي التَّسْلِيمِ (وَيَجُوزُ) أَنْ يُسَلِّمَهَا (تِلْقَاءَ وَجْهِهِ) نَصًّا (وَ) يَجُوزُ أَنْ يُسَلِّمَ (ثَانِيَةً) وَيُجْزِئُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: وَرَحْمَةُ اللَّهِ، لِمَا رَوَى الْخَلَّالُ وَحَرْبٌ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " أَنَّهُ صَلَّى عَلَى زَيْدِ بْنِ الْمُلَقِّفِ فَسَلَّمَ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ " لَكِنَّ ذِكْرَ الرَّحْمَةِ أَلْيَقُ بِالْحَالِ، فَكَانَ أَوْلَى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويسلم) تسليمة (واحدة عن يمينه) . نص عليه؛ لأن ذلك أشبه بالحال، وأكثر ما روي في التسليم. (ويجوز) كونها (تلقاء وجهه) نص عليه. (و) يجوز أيضاً أن يسلم تسليمة (ثانية) .
والمنصوص هنا: أنه لو قال: السلام عليكم: أنه يجزئه،
ولو لم يقل: ورحمة الله؛ لما روى الخلال وحرب بإسنادهما عن علي " أنه صلى على زيد بن المكفف فسلم واحدة عن يمينه. السلام عليكم " .
لكن ذكره الرحمة أليق بالصلاة على الميت فكان أولى. ويحمل فعل علي على أنه مذهب له، أو على الجواز.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.