فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَسُنَّ وُقُوفُهُ) أَيْ الْمُصَلِّي عَلَيْهَا (حَتَّى تُرْفَعَ) نَصًّا قَالَ مُجَاهِدٌ: رَأَيْت عَبْدَ اللَّهَ بْنَ عُمَرَ لَا يَبْرَحُ مِنْ مُصَلَّاهُ حَتَّى يَرَاهَا عَلَى أَيْدِي الرِّجَالِ. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَيْضًا أَنَّهُ صَلَّى وَلَمْ يَقِفُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وسُن وقوفه) أي: وقوف من يصلي على الجنازة (حتى تُرفَع) . استحبه أحمد.

وروي عن مجاهد أنه قال:" إذا صليت- أي: على الجنازة- فلا تبرح " عن مصلاك حتى ترفع.

٤٬١٣٧

وقال: رأيت عبدالله بن عمر لا يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال " ] . ? وروي عن أحمد : أنه صلى ولم يقف.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.