فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَحَرُمَ) عَلَى مَأْمُومٍ (سَلَامٌ قَبْلَهُ) أَيْ الْإِمَامِ الْمُجَاوِزِ سَبْعًا نَصًّا ; لِأَنَّهُ ذِكْرٌ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، فَلَا يُقْطَعُ مِنْ أَجْلِهِ الْمُتَابَعَةُ، كَإِطَالَةِ الدُّعَاءِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وحرم) على المأموم (سلام قبله) أي: قبل إمامه الذي جاوز تكبيره سبعاً. نص على ذلك وفاقاً لمالك؛ لأنه زيادة ذكر لا يقطع الصلاة. فلا يقطع من أجله المتابعة؛ كما لو أطال الدعاء.

ولأن المتابعة واجبة يبطل تركها في الجملة. فكيف تترك لما لا يبطل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وحرم سلام قبله) ظاهره أنها لا تبطل بذلك، قال شيخنا : "وهو كذلك، وإنما سكت عنه لعلمه مما سبق، من أن الصلاة لا تبطل بالذكر" وينبغي أن تقيد الحرمة بما إذ لم ينووا المفارقة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.