فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُخَيَّرُ مَسْبُوقٌ) سَلَّمَ إمَامُهُ (فِي قَضَاءِ) مَا فَاتَهُ (وَسَلَامٍ مَعَهُ) أَيْ الْإِمَامِ، لِحَدِيثِ «عَائِشَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ وَيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُ التَّكْبِيرِ، قَالَ: مَا سَمِعْتِ فَكَبِّرِي، وَمَا فَاتَكِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْك»

١٬٥٠٩

وَيُسْتَحَبُّ إحْرَامُ مَسْبُوقٍ مَعَهُ فِي أَيْ حَالٍ صَادَفَهُ، وَلَا يُنْتَظَرُ تَكْبِيرُهُ كَبَاقِي الصَّلَوَاتِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويخيّر مسبوق) سلم إمامه (في قضاء) لما فاته، (و) في (سلام معه) أي: مع إمامه.

٤٬١٥٢

ويستحب للمسبوق الإحرام بالصلاة خلف الإمام على أيّ حالة صادفه فيها، ولا ينتظر تكبيره في أصح الروايتين؛ لأنها صلاة أمر فيها باتباع الإمام. فاستحب للمأموم الإحرام بها على أيّ حالة صادف الإمام فيها " كغيرها من الصلوات.

٤٬١٥٣

وعنه: ينتظر تكبيره، لأن كل تكبيرة كركعة. فلا يشتغل بقضائها.

ورده الموفق باًن هذا ليس اشتغالاً بقضاء ما فاته وإنما يصلي معه ما أدركه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وسلام معه عليه) فيعايا بها، ويقال: لنا صلاة صحَّت مع ترك بعض أركانها عمدًا مع القدرة على فعله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.