فَإِنْ خَشِي رَفْعَهَا تَابَعَوَإِنْ سَلَّمَ وَلَمْ يَقْضِ صَحَّتْ
الشروح عليها
(فَإِنْ خَشِي رَفْعَهَا) أَيْ الْجِنَازَةِ (تَابَعَ) التَّكْبِيرَ رُفِعَتْ أَوْ لَمْ يُرْفَعْ. (وَإِنْ سَلَّمَ) مَسْبُوقٌ عَقِبَ إمَامِهِ (وَلَمْ يَقْضِ) شَيْئًا (صَحَّتْ) صَلَاتُهُ، لِخَبَرِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَكِنْ يُسْتَحَبُّ الْقَضَاءُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فإن خشي رفعها تابع) التكبير رفعت أو لم ترفع. قدمه في " الفروع " وحكاه نصاً . (وإن سلم) المسبوق عقب سلام الإمام (ولم يقض) شيئاً: (صحت) صلاته على أصح الروايتين؛ لما روي عن عائشة: " أنها قالت: يا رسول الله لِلَّهِ إنى أصلي على الجنازة ويخفى عليّ بعض التكبير قال: ما سمعت فكبري وما فاتك فلا قضاءعليك ".
وهذا صريح في عدم وجوب القضاء. لكن يستحب. ? ولأنها تكبيرات متواليات حال القيام. فلم يجب قضاء ما فات منها؛ كتكبيرات العيد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (صحَّت) هذا معلوم من قوله فيما سبق " ويخير. . . إلى آخره".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.