فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَقْضِي مَسْبُوقٌ) إذَا سَلَّمَ إمَامُهُ مَا فَاتَهُ (عَلَى صِفَتِهَا) لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ، كَبَاقِي الصَّلَوَاتِ، فَيُتَابِعُ إمَامَهُ فِيمَا أَدْرَكَهُ فِيهِ، ثُمَّ إذَا سَلَّمَ إمَامُهُ كَبَّرَ وَقَرَأَ الْفَاتِحَةَ لِأَنَّ مَا أَدْرَكَ آخِرَ صَلَاتِهِ وَمَا يَقْضِيهِ أَوَّلُهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويقضي مسوق) إذا سلم إمامه تكبيرات فاتته (على صفتها) في أصح الروايتين؛ لأن القضاء يحكي الأداء ؛ كباقي الصلوات.

٤٬١٦٠

فإذا أدرك الإمام في الدعاء تابعه فيه.

٤٬١٦١

فإذا سلم الإمام أتى بالحمد، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كبر، ثم سلم.

٤٬١٦٢

وعنه: أنه يقضي التكبير متتابعاً.

ومحل [قضاء التكبيرات] على صفتها: ما لم يخش رفع الجنازة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.