وَيَقْضِي مَسْبُوقٌ عَلَى صِفَتِهَا
الشروح عليها
(وَيَقْضِي مَسْبُوقٌ) إذَا سَلَّمَ إمَامُهُ مَا فَاتَهُ (عَلَى صِفَتِهَا) لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ، كَبَاقِي الصَّلَوَاتِ، فَيُتَابِعُ إمَامَهُ فِيمَا أَدْرَكَهُ فِيهِ، ثُمَّ إذَا سَلَّمَ إمَامُهُ كَبَّرَ وَقَرَأَ الْفَاتِحَةَ لِأَنَّ مَا أَدْرَكَ آخِرَ صَلَاتِهِ وَمَا يَقْضِيهِ أَوَّلُهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويقضي مسوق) إذا سلم إمامه تكبيرات فاتته (على صفتها) في أصح الروايتين؛ لأن القضاء يحكي الأداء ؛ كباقي الصلوات.
فإذا أدرك الإمام في الدعاء تابعه فيه.
فإذا سلم الإمام أتى بالحمد، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كبر، ثم سلم.
وعنه: أنه يقضي التكبير متتابعاً.
ومحل [قضاء التكبيرات] على صفتها: ما لم يخش رفع الجنازة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.