فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إلَّا إذَا وُجِدَ بَعْضُ مَيِّتٍ بِشَرْطِهِ) بِأَنْ يَكُونَ غَيْرَ شَعْرٍ وَسِنٍّ وَظُفُرٍ (صَلَّى عَلَى جُمْلَتِهِ) سِوَى مَا وُجِدَ (فَتُسَنُّ) الصَّلَاةُ عَلَيْهِ بَعْدَ تَغْسِيلِهِ وَتَكْفِينِهِ، كَمَا تَقَدَّمَ (ك) اسْتِحْبَابِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

? ويستثنى من ذلك صور أشار إلى الأولى منها بقوله: (إلا إذا وجد بعض ميت بشرطه) أي: بأن يكون غير شعر وظفر وسن (صُليَ على جملته) سوى هذا البعض الذي وجد (فـ) أنه (تسن) الصلاة عليه بعد تغسيله وتكفينه؛ (كـ) استحباب

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (بشرطه) مرتبط بقوله: (بعض) .

* وقوله: (صلَّى على جملته) صفة "ميت"، ولكن وقع الفصل بين "بعض" وما هو مرتبط به بـ "ميت"، وسَهَّله كونه مضافًا إليه، وهو كالجزء من المضاف، فالفصل به كَلَا فصل، ووقع الفصل أيضًا بين "ميت" وصفته بقوله: (بشرطه) ، وسَهَّله كون الفاصل جارًّا ومجرورًا، وهو يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره،

٩٧٠

وشرطه: أن يكون غير السن، والشعر، والظفر.

* قوله: (على جملته) ؛ أيْ: التي هو فيها.

* قوله: (فتسن) ؛ أيْ: الإعادة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.