فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُكْرَهُ) لِمَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ (إعَادَةُ الصَّلَاةِ) عَلَيْهَا مَرَّةً ثَانِيَةً،

١٬٥١٨

قَالَ فِي الْفُصُولِ: لَا يُصَلِّيهَا مُرَّتَيْنِ كَالْعِيدِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وتُكره إعادة الصلاة) أي: يكره لمن صلى على جنازة أن يعيد الصلاة عليها مرة ثانية.

٤٬١٦٩

وفي " الفصول ": لا يصليها مرتين؛ كالعيد.

٤٬١٧٠

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب، وعليه الأكثر، ونص عليه.

٤٬١٧١

وقيل: يحرم. وذكره في " المنتخب " نصاً. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وتكره إعادة الصلاة) ؛ أيْ: ممن صَلَّى أولًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.