وَتُكْرَهُ إعَادَةُ الصَّلَاةِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَتُكْرَهُ) لِمَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ (إعَادَةُ الصَّلَاةِ) عَلَيْهَا مَرَّةً ثَانِيَةً،
١٬٥١٨
قَالَ فِي الْفُصُولِ: لَا يُصَلِّيهَا مُرَّتَيْنِ كَالْعِيدِ
معونة أولي النهىابن النجار
(وتُكره إعادة الصلاة) أي: يكره لمن صلى على جنازة أن يعيد الصلاة عليها مرة ثانية.
٤٬١٦٩
وفي " الفصول ": لا يصليها مرتين؛ كالعيد.
٤٬١٧٠
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب، وعليه الأكثر، ونص عليه.
٤٬١٧١
وقيل: يحرم. وذكره في " المنتخب " نصاً. انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وتكره إعادة الصلاة) ؛ أيْ: ممن صَلَّى أولًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.