فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ صَلَّى عَلَيْهِ بِلَا إذْنٍ الْأَوْلَى بِهَا) أَيْ الْإِمَامَةِ عَلَيْهِ (مَعَ حُضُورِهِ) أَيْ الْأَوْلَى (فَتُعَادُ) الصَّلَاةُ عَلَيْهِ مَعَ الْأَوْلَى (تَبَعًا) لِأَنَّهَا حَقُّهُ

١٬٥١٩

وَظَاهِرُهُ لَا يُعِيدُ غَيْرُ الْوَلِيِّ فَإِنْ صَلَّى وَلِيٌّ خَلْفَهُ صَارَ إذْنًا.

معونة أولي النهىابن النجار

وأشير إلى الصورة الثالثة بقوله: (أو صلي عليه بلا إذن الأوْلى بها) أي: بالإمامة عليه (مع حضوره) أي: حضور الأولى بها: (فتعاد) الصلاة عليه مع الأولى بالإمامة (تبعاً) له.

٤٬١٧٥

قال في " الفروع ": وإن بدر أجنبي وصلى فإن صلى الولي خلفه صار إذناً. ويشبه تصرف الفضولي إذا أجيز، وإلا فله أن يعيد الصلاة؛ لأنه احقه. ذكره أبو المعالي.

٤٬١٧٦

وظاهره: ولا يعيد غير الولي. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (تبعًا) أيْ: للأولى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.