فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا تُوضَعُ) جِنَازَةٌ (لِصَلَاةٍ) عَلَيْهَا (بَعْدَ حَمْلِهَا) تَخْفِيفًا لِلْمُبَادَرَةِ لِلْمُوَارَاةِ

١٬٥٢٠

قَالَ فِي الْإِقْنَاعِ: فَظَاهِرُهُ يُكْرَهُ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا توضع) الجنازة (لصلاة) أي: من أجل أن يصلى عليها (بعد حملها) تحقيقاً للمبادرة إلى مواراة الميت.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا توضع) حمل الحجاوي النهي على الكراهة استظهارًا، فراجع الإقناع .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.