فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَوْنُ مَاشٍ) مَعَهَا (أَمَامَهَا) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ. وَعَنْ أَنَسٍ نَحْوُهُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَلِأَنَّهُمْ شُفَعَاؤُهُ. (وَ) سُنَّ كَوْنُ (رَاكِبٍ وَلَوْ سَفِينَةً خَلْفَهَا) لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ مَرْفُوعًا «الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ. حَسَنٌ صَحِيحٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) سن أيضاً (كون ماش) مع الجنازة (أمامَها) ؛ لما روى ابن عمر قال: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة " (٣) . رواه أبو داود والترمذي. وعن انس نحوه (٤) . رواه ابن ماجه.

ولأنه م شفعاء. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: " ما من ميت يُصلي عليه أُمَّة من المسلمين يبلغون مائة كُلهم يشفَعون له إلا شُفِّعوا فيه " (٦) . رواه مسلم. والشفيع: يتقدم المشفوع له. (و) سن كون (راكب ولو) كان راكباً (سفينة خلفها) ، لما روى المغيرة ابن شعبة مرفوعاً: " الراكب خلف الجنازة " . رواه الترمذي.

٤٬٢١٥

وقال: حسن صحيح.

ولأن سير الراكب أمامها يؤذي متبعها.

٤٬٢١٦

وقال المجد: يكره أمامها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وراكب ولو سفينة خلفها) ؛ أيْ: إن كان الميت مسلمًا،

٩٧٧

وإن كان الميت كافرًا ركب وتقدم، فلا يكون تابعًا لها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.