فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَحْرُمُ الْحَفْرُ فِيهَا) أَيْ الْمُسْبَلَةِ (قَبْلَ الْحَاجَةِ) إلَيْهِ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ. وَيَتَوَجَّهُ هُنَا مَا سَبَقَ فِي الْمُصَلَّى الْمَفْرُوشِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويحرم الحفر فيها) أي: في المقبره المسبّلة (قبل الحاجة) إلى الحفر.

٤٬٢٧٥

قال في " الفروع ": ذكره ابن الجوزي.

٤٬٢٧٦

وإن ثبت قو لّ بجواز بناء بيت ونحوه فهاهنا كذلك وأولى، ويتوجه هنا ما سبق في المصلى المفروش. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويحرم الحفر فيها) ؛ أيْ: المُسَبَّلة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.