وَإِلَّا فَمَعَنَا عَلَى جَنْبِهَا الْأَيْسَرِ مُسْتَدْبِرَةً الْقِبْلَةَ
الشروح عليها
(وَإِلَّا) يُمْكِنُ إفْرَادُهَا (فَمَعَنَا) لِئَلَّا يُدْفَنَ الْجَنِينُ الْمُسْلِمُ مَعَ الْكَافِرِ، وَتُدْفَنُ (عَلَى جَنْبِهَا الْأَيْسَرِ مُسْتَدْبِرَةً الْقِبْلَةَ) لِيَكُونَ الْجَنِينُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْمُصَابِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإلا) أي: وإن لم يمكن إفرادها (فمعنا) أي: فمع المسلمين، لأن ذلك أولى من دفن المسلم الذي هو الجنين مع الكفار، وكما لو اشتبه ميت مسلم بكافر فإنهما يدفنان مع المسلمين.
ويكون دفنها (على جنبها الأيسر، مستدبرة القبلة) ، ليكون الجنين على جنبه الأيمن مستقبل القبلة.
ويُصلى على مسلمة حامل مع حملها بعد مضي زمن تصويره ، وإلا فعليها دونه. [فصل: في احكام التعزية] (فصل) في أحكام المصاب والتعزية.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.