فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يُكْرَهُ جُلُوسُ الْمُعَزِّي (بِقُرْبِ دَارِ الْمَيِّتِ) خَارِجًا عَنْهَا (لِيَتَّبِعَ الْجِنَازَةَ) إذَا خَرَجَتْ (أَوْ لِيَخْرُجَ وَلِيُّهُ) أَيْ الْمَيِّتِ (فَيُعَزِّيَهُ) لِأَنَّهُ لِطَاعَةٍ بِلَا مَفْسَدَةٍ لَكِنْ إنْ كَانَ الْجُلُوسُ خَارِجَ مَسْجِدٍ عَلَى نَحْوِ حَصِيرٍ مِنْهُ كُرِهَ نَصًّا.

بَلْ مُقْتَضَى مَا فِي الْوَقْفِ: يَحْرُمُ لِأَنَّهَا إنَّمَا وُقِفَتْ لِيُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُنْتَفَعَ بِهَا فِيهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا) جلوس المعزي (بقُرب دار الميت) خارجاً عنه (ليَتْبعَ الجنازة) إذا خرجت، (أو ليخرجَ وليُّه) أي: ولي الميت (فيعزيه) يعني: أنه لا يكره الجلوس عند دار الميت خارجاً عنها، أو في مسجد بقربها انتظاراً لجنازته حتى يتبعها، أو لوليه حتى يخرج فيعزيه. إلا أنه إن كان الجلوس خارج المسجد على باريّة أو بساط أخذه من المسجد كره. نص عليه في رواية المروذي وغيره، ونقل عنه عبدالله وأبو طالب جوازه، لأنه انتفاع بها في عبادة.

أشبه ما لو قعدوا عليها داخله.

٤٬٣٤٤

قال في " شرح الهداية ": والأول أصح، لأنه إنما وضعت ليصلى عليها وينتفيع بها فيه خاصة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.