فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكُرِهَ تَكْرَارُهَا) أَيْ التَّعْزِيَةِ نَصًّا فَلَا يُعَزِّي عِنْدَ الْقَبْرِ مَنْ عَزَّى قَبْلُ وَلَهُ الْأَخْذُ بِيَدِ مَنْ يُعَزِّيهِ وَإِنْ رَأَى الرَّجُلَ قَدْ شَقَّ ثَوْبَهُ عَلَى الْمُصِيبَةِ عَزَّاهُ وَلَمْ يَتْرُكْ حَقًّا لِبَاطِلٍ وَإِنْ نَهَاهُ فَحَسَنٌ (وَ) كُرِهَ (جُلُوسٌ لَهَا) أَيْ التَّعْزِيَةِ بِأَنْ يَجْلِسَ الْمُصَابُ بِمَكَانٍ لِيُعَزَّى أَوْ يَجْلِسَ الْمُعَزِّي عِنْدَ الْمُصَابِ بَعْدَهَا لِأَنَّهُ اسْتِدَامَةٌ لِلْحُزْنِ.

وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكُره تكرارُها) أي: تكرار التعزية. نص عليه. فلا يعزي عند القبر من عزى.

قال أحمد: أكره التعزية عند القبر إلا لمن لم يُعَزِ. فيعزي إذا دفن الميت أو قبله.

٤٬٣٣٧

وقال: إن شئت أخذت بيد الرجل في التعزية وإن شئب فلا.

٤٬٣٣٨

وإذا رأى الرجل قد شق ثوبه على المصيبة عزاه ولم يترك حقا لباطل،

٤٬٣٣٩

وإن نهاه فحسن. (و) كره أيضاً (جلوسٌ لها) يعني: أنه يكره للمصاب ان يجلس في مكان ليعزوه.

٤٬٣٤٠

ويكره للمعزي: أن يجلس عند المصعاب للتعزية؛ لما في ذلك من استدامة الحزن.

قاله أحمد في رواية أبي داود: ما يعجبني. أن يقعد أولياء الميت في المسمجد يعزون، أخشى أن يكون تعظيما للموت أو قال: للميت.

٤٬٣٤١

وقال في رواية أبي الحارث: ما أحب الجلوس مع أهل الميت والاختلاف إليهم بعد الدفن ثلاثة أيام، هذا تعظيم للموت.

٤٬٣٤٢

وقال بعضهم: إنما المكروه البيتوتة عند أهل الميت،

٤٬٣٤٣

وأن يجلس إليهم من عزى مرة، أو يستديم المعزي الجلوس زيادة كثيرة على قدر التعزية.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وجلوس لها) ؛ أيْ: جلوس المصاب لأجل أن يُعزَّى، ويطلب الفرق بين ذلك، وبين جعل علامة عليه ليعرف فيعزى؟.

وقد يقال: إن بقية الكلام تقتضي أن الكلام في جلوس المُعَزِّي -بزنة اسم الفاعل-، لكن المحشِّي جعله عامًّا فيهما، ونقل نص الإمام في كراهة ذلك من المصاب، فالسؤال باقٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.