فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُكْرَهُ) زِيَارَةُ قُبُورٍ (لِنِسَاءٍ) لِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ «نُهِينَا عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتكره) زيارة القبور (لنساء) على الأصح من الروايات؛ لما روت أم عطية قالت:" نُهينا عن زيارة القبور ولم يُعْزَمْ علينا " . متفق عليه.

٤٬٣٥٨

وعنه: يحرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" لعن الله زوارات القبور " . رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.

٤٬٣٥٩

وعنه: تباح، لما روى عبدالله بن أبي مليكة : " أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر. فقلت لها: يا أم المؤمنين لِلَّهِ من أين أقبلت؛ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن. فقلت لها: أليس كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؛ قالت: نعم. كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها " . رواه الأثرم في " سننه ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.