فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُبَاحُ) زِيَارَةُ مُسْلِمٍ (لِقَبْرِ كَافِرٍ) وَوُقُوفٌ عِنْدَهُ «لِزِيَارَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَبْرِ أُمِّهِ وَكَانَ بَعْدَ الْفَتْحِ» وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَلَا يَدْعُو لَهُ، بَلْ يَقُولُ: أَبْشِرْ بِالنَّارِ، وقَوْله تَعَالَى {وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} الْمُرَادُ بِهِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ: الدُّعَاءُ وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتباح) زيارة المسلم (لقبر كافر) .

٤٬٣٥٦

ويباح الوقوف أيضاً عند قبر الكافر؛ " لزيارته صلى الله عليه وسلم قبر أمه " . وكان بعد الفتح.

٤٬٣٥٧

وأما قوله سبحأنه وتعالى:{وَلَا تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ} فإنما نزل بسبب عبدالله بن أبي في آخر التاسعة. على أن المرادعند أكثر المفسرين من قوله:{وَلَا تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ}، هو: القيام للدعاء والاستغفار.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وتباح لقبر كافر)

٩٩١

وكذا يباح الوقوف عند قبره لزيارته، ولا يسلم عليه،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.