فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَمْلِكُ رَقِيقٌ غَيْرَهُ) أَيْ الْمُكَاتَبِ (وَلَوْ مَلَكَ) مِنْ سَيِّدِهِ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ مَالٌ فَلَا يَمْلِكُ الْمَالَ كَالْبَهَائِمِ فَمَا جَرَى فِيهِ صُورَةُ تَمْلِيكٍ مِنْ سَيِّدٍ لِعَبْدِهِ فَزَكَاتُهُ عَلَى السَّيِّدِ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يملك رقيق غيره) أي: غير المكاتب (ولو مُلْك) يعني: أن العبد لا يملك شيئًا،

٤٬٤٣٩

ولو ملّكه سيده أياه على أصح الروايتين.

قال أبو بكر: وهو اختياري، وهو ظاهر كلام الخرقي، لأن العبد مال. فلا يملك المال، كالبهائم.

فعلى هذا تكون زكاة المال الزكوي الذي صدر فيه صورة تمليك من سيد لعبده على سيده، لأنه لم يخرج عن ملكه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولو ملك)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.