فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ اُدْعِي) مَالِكُ نِصَابٍ نَقَصَ مِنْهُ أَوْ بَاعَ وَنَحْوَهُ (عَدَمَهُ) أَيْ الْفِرَارِ (وَثَمَّ) بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ (قَرِينَةُ) فِرَارٍ (عُمِلَ بِهَا) أَيْ الْقَرِينَةِ وَرُدَّ قَوْلُهُ لِدَلَالَتِهَا عَلَى كَذِبِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن ادعى عدمه) أي: عدم الفرار من الزكاة (وثَم) بفتح المثلثة (قرينة) تدل على الفرار: (عُمل بها) أي: بالقرينة. ولم يقبل قوله في عدم الفرار من الزكاة

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* [قوله: (وإن ادعى عدمه) ؛ أيْ: عدم الفرار.

* قوله: (وثم قرينة) ؛ أيْ: تكذبه] .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.