وَيُزَكِّي مِنْ جِنْسِ الْمَبِيعِ لِذَلِكَ الْحَوْلِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيُزَكِّي) مَنْ نَقَصَ النِّصَابَ أَوْ بَاعَهُ أَوْ أَبْدَلَهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ فِرَارًا (مِنْ جِنْسِ) النِّصَابِ (الْمَبِيعِ) وَنَحْوِهِ (لِذَلِكَ الْحَوْلِ) الَّذِي فَرَّ فِيهِ مِنْهَا لِأَنَّهُ الَّذِي انْعَقَدَ فِيهِ سَبَبُ الْوُجُوبِ دُونَ مَا بَعْدَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) متى كان إخراج النصاب الذي انعقد سبب استحقاق أهل الزكاة فيه عن ملكه ببيع فأنه (يُزكى من جنس) النصاب (المبيع لذلك الحول) الذي فر من وجوب الزكاة عليه فيه، لأنه الذي وجبت الزكاة بسببه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.