فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ إذَا بِيعَ أَوْ أُبْدِلَ مَا تَجِبُ فِي عَيْنِهِ (بِجِنْسِهِ) نَصًّا وَإِنْ اخْتَلَفَ نَوْعُهُ لِأَنَّهُ نِصَابٌ يُضَمُّ إلَيْهِ نَمَاؤُهُ فِي الْحَوْلِ فَبَنَى حَوْلَهُ بَدَلَهُ مِنْ جِنْسِهِ عَلَى حَوْلِهِ كَالْعُرُوضِ (فَلَوْ أَبْدَلَهُ) أَيْ النِّصَابَ (بِأَكْثَرَ) مِنْ جِنْسِهِ (زَكَّاهُ) أَيْ الْأَكْثَرَ (إذَا تَمَّ حَوْلُ) النِّصَابِ (الْأَوَّلِ كَنِتَاجٍ) نَصًّا فَمِنْ عِنْدَهُ مِائَةٌ مِنْ الْغَنَمِ سَائِمَةً فَأَبْدَلَهَا بِمِائَتَيْنِ زَكَّاهُمَا وَبِالْعَكْسِ يُزَكِّي مِائَةً وَبِأَنْقَصَ مِنْ نِصَابٍ انْقَطَعَ الْحَوْلُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا بجنسه) يعني: أنه لا ينقطع الحول بإبداله نصاب تجب الزكاة في عينه بجنسه. نص عليه؛ لأنه نصاب يضم إليه نماؤه في الحول. فبني حول بدله من ? جنسه على حوله، كالعروض. (فلو أبدله بأكثر زكّاة) أي: زكّى الأكثر (إذا تم حول) النصاب (الأول، كنتاج) .

قال أحمد بن سعيد: ساًلت أحمد عن الرجل يكون عنده غنم سائمة فيبيعها بضعفها من الغنم، أعليه أن يزكيها كلها أم يعطي زكاة الأصل؟

قال: بل يزكيها كلها على حديث عمر في السخلة يروح بها الراعي، لأن نماءها معها.

٤٬٥٠٩

قلت: فإن كانت للتجارة.

قال: يزكيها كلها على حديث حماس .

٤٬٥١٠

فأما إن باع النصاب بدون النصاب انقطع الحول،

٤٬٥١١

وإن كان عنده مائتان فباعها بمائة فعليه زكاة مائة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا بجنسه) محترز قوله: (بغير جنسه) ولم يتعرض لمحترز الذي قبله وهو قوله: (في عينه) وكان عليه أن يتعرض، لكونه احترازًا عن عروض التجارة، التي تجب الزكاة في قيمتها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.