فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَرْجِعُ بَائِعٌ) لِمَا تَعَلَّقَتْ الزَّكَاةُ بِعَيْنِهِ (بَعْدَ لُزُومِ بَيْعِهِ فِي قَدْرِهَا) أَيْ الزَّكَاةِ كَبَائِعِ الْجَانِي (إلَّا إنْ تَعَذَّرَ غَيْرُهُ) أَيْ إنَّ تَعَذَّرَ إخْرَاجُ زَكَاةِ الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ إذَنْ لِسَبْقِ الْوُجُوبِ كَمَا لَوْ بَاعَ جَانِيًا وَأَعْسَرَ بِأَرْشِ جِنَايَةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يرجع بائع) النصاب (بعد لزوم بيع) فيه (في قدرها) أي : قدر الزكاة، (إلا إن تعذر غيره) أي: [تعذر على البائع] إخراج الزكاة من غيره. كذلك لو باع الجاني مالكه ولزم البيع ليس له الرجوع في قدر ما يقابل أرش ? الجناية، إلا إن تعذر دفعه من غيره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (إلا أن تعذر غيره) ؛ أيْ: فإنه يرجع في قدرها، ولعله وجوبًا، واللام في كلام الشارح للجواز،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.