وَلَهُ التَّصَرُّفُ بِبَيْعٍ وَغَيْرِهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَهُ) أَيْ الْمَالِكِ (التَّصَرُّفُ) فِيمَا وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ (بِبَيْعٍ وَغَيْرِهِ) كَهِبَةٍ أَوْ صَدَاقٍ كَمَا أَنَّ لَهُ ذَلِكَ فِي الْجَانِي
١٬٦٢٠
بِخِلَافِ رَاهِنٍ أَوْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَشَرِيكٍ.
معونة أولي النهىابن النجار
(وله) أي: ولمالك النصاب الذي وجبت الزكاة في عينه (التصرف) فيه (ببيع وغيره) ؛ كهبة وإصداق وسؤال خلع عليه ونحو ذلك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وله التصرف ببيع وغيره) ظاهر عطفه على المفرع أن الرهن لا يصح التصرف فيه ببيع ولا غيره مطلقًا، مع أنه ليس كذلك، فكان الظاهر أن يقول: بإذن أو غيره؛ لأن الرهن يصح التصرف فيه بالبيع أو غيره بالإذن، فتدبر!.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.