فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يُعْتَبَرُ) لِوُجُوبِ زَكَاةٍ (إمْكَانُ أَدَائِهَا) مِنْ الْمَالِ فَتَجِبُ فِي الدَّيْنِ وَالْغَائِبِ وَالضَّالِّ وَالْمَغْصُوبِ وَنَحْوِهِ لِلْعُمُومَاتِ وَكَدَيْنِ الْآدَمِيِّ لَكِنْ يُعْتَبَرُ لِلُزُومِ الْإِخْرَاجِ فَلَا يَلْزَمُ الْإِخْرَاجُ قَبْلَ حُصُولٍ بِيَدِهِ وَتَقَدَّمَ (وَلَا) يُعْتَبَرُ لِوُجُوبِهَا أَيْضًا (بَقَاءُ مَالٍ) وَجَبَتْ فِيهِ فَلَا تَسْقُطُ بِتَلَفِهِ فَرَّطَ أَوْ لَا لِأَنَّهَا حَقٌّ آدَمِيٌّ أَوْ مُشْتَمِلَةٌ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَتْ دَيْنَ الْآدَمِيِّ، وَلِأَنَّ عَلَيْهِ مُؤْنَةَ تَسْلِيمِهَا إلَى مُسْتَحِقِّهَا فَضَمِنَهَا بِتَلَفِهَا بِيَدِهِ كَعَارِيَّةٍ وَغَصْبٍ وَبِهَذَا فَارَقَتْ الْجَانِيَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يعتبر) لوجوب الزكاة (إمكان أداء) على الأصح. فيجب على مالك نصاب بحولان الحول،

٤٬٥٢٨

وإن لم يتمكن من أدائها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا زكاة في مال، حتى يحول عليه الحول " . فمفهومه وجوبها عليه إذا حال الحول مطلقاً. ولأنها حق للفقير. فلم يعتبر فيها إمكان الأداء " كدين الآدمي.

ولأنه لو اشترط إمكان الأداء لم ينعقد الحول الثانى حتى يتمكن من الأداء. وليس كذلك، بل ينعقد عقب الأول إجماعاً.

ولأنها عبادة. فلا يشترط لها إمكان الأداء، كبقيه العبادات.

٤٬٥٢٩

فإن الصوم يجب على المريض، والعاجز عن أدئه، وعلى الحائض. والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم،

٤٬٥٣٠

ومن أدرك من أول الوقت جزءاً لا يمكنه الأداء فيه ثم جن أو حاضت المرأة. (ولا) يعتبر لوجوبها أيضاً (بقاء مال) وجبت في عينه على الأصح " لأن الزكاة عين تلزمه مؤونة تسليمها إلى مستحقها. فضمنها بتلفها في يده " كعارية وغصب ومقبوض بسوم. فرط أو لم يفرط، لأنها حق ادمي، أو مشتملة عليه. فلا تسقط بعد وجوبها، كدين الآدمي.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا يعتبر إمكان أداء) ؛ أيْ: في وجوبها،

١٬٠٤٣

أما في لزوم الإخراج فإنه معتبر،

١٬٠٤٤

فلو اقتصر على ما سبق من قوله: "ويزكيه إذا قدر عليه"، لكان أحسن.

* قوله: (ولا بقاء مال إلا إذا تلف) أو كان دينًا وسقط بغير عوض ولا إسقاط، كما تقدم .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.