فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلِمُشْتَرٍ الْخِيَارُ) بِرُجُوعِ بَائِعٍ بِقَدْرِهَا لِتَعَذُّرِ غَيْرِهِ لِتَبَعُّضِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ

١٬٦٢١

وَمِثْلُهُ مُشْتَرٍ جَانٍ. وَلِبَائِعٍ إخْرَاجُ زَكَاةِ مَبِيعٍ فِيهِ خِيَارٌ مِنْهُ فَيَبْطُلُ فِي قَدْرِهِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) متى رجع البائع في قدر الزكاة لتعذر دفعها من غير المبيع كان (لمشتر الخيار) في فسخ البيع، لتبعض الصفقة في حقه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

بمعنى عدم الامتناع الصادق بالوجوب . * قوله: (ولمشترٍ الخيار) ؛ أيْ: بين الإمضاء والفسخ، كتفريق الصفقة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.