فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) الْمَسْحُ (يَرْفَعُ الْحَدَثَ) لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ بِالْمَاءِ أَشْبَهَ الْغُسْلَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) المسح (يرفع الحدث) .

٧٢٤

قال في " الإنصاف ":. على الصحيح من المذهب نص عليه.

٧٢٥

وقيل: لا يرفعه. انتهى.

ووجه المذهب: أن المسح طهارة بالماء. فرفع الحدث، كالغسل.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.