فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) الْمَسْحُ (أَفْضَلُ مِنْ غُسْلٍ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ إنَّمَا طَلَبُوا الْأَفْضَلَ

٢٦٣

وَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ» وَفِيهِ مُخَالَفَةٌ لِأَهْلِ الْبِدْعَةِ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) المسح (أفضل من غسل) ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه انما طلبوا الفضل. وهذا مذهب الشعبي والحكم وإسحاق، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:" أن الله يحب أن يؤخذ برخصه " . ولأن فيه مخالفة أهل البدع.

٧٢٠

قال في " الإنصاف ": المسح أفضل من الغسل على الصحيح من المذهب. نص عليه وهو من المفردات.

قال القاضي: لم يرد المداومة على المسح.

٧٢١

وعنه: الغسل أفضل. وقيل: انه آخر أقواله، وقدمه في " الرعايتين ".

٧٢٢

وعنه: هما سواء في الفضيلة، وأطلقهن في " الحاويين " و" الفائق ".

٧٢٣

وقيل: ان لم يداوم المسح فهو أفضل، اختاره القاضي.

قال الشيخ تقي الدين: وفصل الخطاب: أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه. فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان: غسلهما. ولا يتحرى لبس الخف ليمسح عليه، كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، ويمسح قدميه إذا كان لابسا للخف. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.