وَأَفْضَلُ مِنْ غُسْلٍ
الشروح عليها
(وَ) الْمَسْحُ (أَفْضَلُ مِنْ غُسْلٍ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ إنَّمَا طَلَبُوا الْأَفْضَلَ
وَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ» وَفِيهِ مُخَالَفَةٌ لِأَهْلِ الْبِدْعَةِ
(و) المسح (أفضل من غسل) ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه انما طلبوا الفضل. وهذا مذهب الشعبي والحكم وإسحاق، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:" أن الله يحب أن يؤخذ برخصه " . ولأن فيه مخالفة أهل البدع.
قال في " الإنصاف ": المسح أفضل من الغسل على الصحيح من المذهب. نص عليه وهو من المفردات.
قال القاضي: لم يرد المداومة على المسح.
وعنه: الغسل أفضل. وقيل: انه آخر أقواله، وقدمه في " الرعايتين ".
وعنه: هما سواء في الفضيلة، وأطلقهن في " الحاويين " و" الفائق ".
وقيل: ان لم يداوم المسح فهو أفضل، اختاره القاضي.
قال الشيخ تقي الدين: وفصل الخطاب: أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه. فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان: غسلهما. ولا يتحرى لبس الخف ليمسح عليه، كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، ويمسح قدميه إذا كان لابسا للخف. انتهى.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.