فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَفِي إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ) لِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ فِيمَا كَتَبَ لَهُ الصِّدِّيقُ لَمَّا وَجَّهَهُ إلَى الْيَمَنِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وفي إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون) على الأصح؛ لقول النبى صلى الله عليه وسلم:"

٤٬٥٦٤

فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون. والواحدة زيادة (١) .

وقد جاء مصرحاً به " في حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر بن الخطاب " (٢) . رواه أبو داود والترمذي.

٤٬٥٦٥

وقال: هو حديث حسن.

وقال ابن عبدالبر: هو أحسن شيء روي في أحاديث الصدقات.

٤٬٥٦٦

فإن فيه: " فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون ". وهذا صريح لا يجوز العدول عنه.

ولأن سائر ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم غاية للفرض إذا زاد عليه واحدة تغير الفرض . كذا هذا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.