فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا تُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْخُلْطَةِ) بِنَوْعَيْهَا كَنِيَّةِ السَّوْمِ وَالسَّقْيِ بِكُلْفَةٍ، فَتُؤَثِّرُ خُلْطَةٌ وَقَعَتْ اتِّفَاقًا أَوْ بِفِعْلِ رَاعٍ (وَلَا اتِّحَادُ مَشْرَبٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالرَّاءِ. أَيْ: مَكَانِ الشُّرْبِ (وَ) لَا اتِّحَادُ (رَاعٍ) وَاعْتَبَرَهُ فِيهِمَا فِي الْإِقْنَاعِ، وَلَا خَلْطُ لَبَنٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا تعتبر نية الخلطة) لصحة الخلطة في الأصح قياساً على عدم اعتبار نية السوم في السائمة ونية السقي في المعشرات. وفائدة الخلاف في خلط وقع اتفاقاً. (و) كذا (لا) يعتبر لصحة الخلطة (اتحاد مَشْرَب) بفتح الميم والراء.

وهو المكان الذي تشرب منه. (و) لا اتحاد (راع) لما تقدم من الإشارة إلى طريقة المذهب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

وهو سائغ عند جمهور العلماء ، قاله في الحاشية . * قوله: (ولا اتحاد مشرب وراع) خلافًا لما في الإقناع فيهما.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.