فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ بَطَلَتْ) خُلْطَةٌ (بِفَوَاتِ أَهْلِيَّةِ خَلِيطٍ) كَكَوْنِهِ كَافِرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مَدِينًا مُسْتَغْرِقًا دَيْنُهُ مَالَهُ (ضَمَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ مَالَهُ) الْخَاصَّ بِهِ بَعْضَهُ إلَى بَعْضٍ (زَكَاةً إنْ بَلَغَ نِصَابًا) وَإِلَّا فَلَا ; لِأَنَّ وُجُودَ هَذِهِ الْخُلْطَةِ كَعَدَمِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن بطلت) الخلطة (بفوات أهلية خليط) ؛ كما لو كان الخليط كافراً أو مكاتباً: (ضَمّ من كان من أهل الزكلاة ماله) المختص به إلى بعض (وزكاه إن بلغ نصاباً) . وإلا فلا، لأنه لا أثر لخلطه من ليس من أهل الزكاة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.