وَمَنْ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ كَذِمِّيٍّ لَا أَثَرَ لِخُلْطَتِهِ فِي جَوَازِ الْأَخْذِ
الشروح عليها
(وَمَنْ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ كَذِمِّيٍّ) وَمُكَاتَبٍ وَمَدِينٍ مُسْتَغْرَقٍ (لَا أَثَرَ لِخُلْطَتِهِ فِي جَوَازِ الْأَخْذِ) أَيْ: أَخْذِ سَاعِي الزَّكَاةِ مِنْ مَالِ نَحْوِ الذِّمِّيِّ ; لِأَنَّ خُلْطَتَهُ لَا تُؤَثِّرُ فِي ضَمِّ أَحَدِ الْمَالَيْنِ إلَى الْآخَرِ فَأَشْبَهَا الْمُنْفَرِدَيْنِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومن لا زكاة عليه كذمي) ومكاتب (لا اثر لخلطته في جواز الأخذ) يعني: أنه لو خالط شخص من أهل الزكاة شخصا ليس من أهل ها كالذمي والمكاتب: لم يجز للساعي ان يأخذ الزكاة من مالى الذمي والمكاتب لأنهما مالان لا يضم أحدهما إلى الآخر، فأشبها المنفردين أو المجتمعين في وصف واحد من أوصاف الخلطة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (كذمي) ؛ أيْ: ومكاتب، ومدين دينه مستغرق، وهذا محترز قوله أول الفصل الذي قبل هذا: "أهلها".
* قوله: (في جواز الأخذ) التقييد بقوله: (في جواز الأخذ) ؛ يعني : من ماله، يقتضي أن لها تأثيرًا من غير تلك الجهة ، فتُصَيِّر المالَين كمال واحد، وتؤثر التخفيف أو التغليظ على شريك الثاني، مع أنه يعارضه ما صرح به أول الفصل من قوله: "إذا اختلط اثنان فكثر من أهلها".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.