وَيَرْجِعُ مَأْخُوذٌ مِنْهُ عَلَى خَلِيطِهِ بِقِيمَةِ الْقِسْطِ الَّذِي قَابَلَ مَالَهُ مِنْ الْمُخْرِجِ يَوْمَ الْأَخْذِ
الشروح عليها
(وَيَرْجِعُ) خَلِيطٌ مِنْ أَهْلِهَا (مَأْخُوذٌ مِنْهُ) زَكَاةُ جَمِيعِ مَالِ خُلْطَةٍ (عَلَى خَلِيطِهِ بِقِيمَةِ الْقِسْطِ الَّذِي قَابَلَ مَالَهُ) أَيْ: الَّذِي لَمْ تُؤْخَذْ مِنْهُ (مِنْ الْمُخْرِجِ) زَكَاةٌ لِلْخَبَرِ، وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ (يَوْمَ الْأَخْذِ) أَيْ: أَخْذِ سَاعٍ لَهُ لِزَوَالِ مِلْكِهِ إذَنْ عَنْهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويرجع) خليط من أهل الزكاه (مأخوذ منه) زكاة جميع مال الخلطة (على خليطه بقيمة القسط الذي قابل ماله) أي: مال الخليط الذي لم يؤخذ منه شيء (من المخرج) ، لقوله صلى الله عليه وسلم " وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية " . إذا أخذ من أحدهما.
وتعتبر قيمة ما يقابل ماله من المخرج (يوم الأخذ) أي: يوم أخذ الساعي من الخليط لزوال ملكه حين ذاك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ويرجع مأخوذ منه) قيل: الأنسب هنا الفاء ؛ لأنه مفرع على ما قبله من عدم تأثير الخلطة في جواز الأخذ من مال من لم يكن من أهلها .
[وفيه نظر؛ لأن هذا فيما إذا كان كل من الخليطَين من أهلها]، فلا يصح تفريعه عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.