وَمَنْ مَسَحَ مُسَافِرًا ثُمَّ أَقَامَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ مَسْحِ مُقِيمٍ ثُمَّ سَافَرَ أَوْ شَكَّ فِي ابْتِدَائِهِ لَمْ يَزِدْ عَلَى مَسْحِ مُقِيمٍ
الشروح عليها
(وَمَنْ مَسَحَ مُسَافِرًا ثُمَّ أَقَامَ) قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّتِهِ، أَتَمَّ مَسْحَ مُقِيمٍ، إنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِلَّا خَلَعَ فِي الْحَالِ. (أَوْ) مَسَحَ مُقِيمًا (أَقَلَّ مِنْ مَسْحِ مُقِيمٍ) أَيْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ (ثُمَّ سَافَرَ) لَمْ يَزِدْ عَلَى مَسْحِ مُقِيمٍ، تَغْلِيبًا لِلْحَضَرِ. (أَوْ شَكَّ) مَاسِحٌ بِسَفَرٍ (فِي ابْتِدَائِهِ) أَيْ الْمَسْحِ، بِأَنْ لَمْ يَدْرِ: أَمَسَحَ مُقِيمًا أَوْ مُسَافِرًا؟ (لَمْ يَزِدْ عَلَى مَسْحِ مُقِيمٍ) لِأَنَّهُ الْيَقِينُ، وَمَا زَادَ عَلَيْهِ لَمْ يَتَحَقَّقْ شَرْطُهُ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومن مسح) حال كونه (مسافراً ثم أقام) قبل مضي ثلاثة ايام، (أو) مسح المقيم (أقل من مسح مقيم) أي: أقل من يوم وليلة (ثم سافر، أو شك) المسافر (في ابتدائه) أي: في ابتداء المسح بأن شك هل ابتدأ المسح بعد أن شرع في السفر أو قبل أن يشرع فيه:
فان الحكم في هذه الصور انه (لم يزد على مسح مقيم) " لأن المسح عبادة يختلف حكمها بالسفر والحضر. فلا بد من تحقق وجود جميعها بالسفر حتى يحكم عليها بحكم السفر.
* قوله: (أو أقل من مسح مقِيم)
وأما أكثر من مسح مقِيم، وأقل من مسح مسافر،
ولو اقتضاه المفهوم، فإنه لا يصح؛ لأنه لا وجه لمسحه أكثر من مسح مقِيم قبل نية السفر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.