وَمَنْ شَكَّ مُقِيمًا كَانَ أَوْ مُسَافِرًا فِي بَقَاءِ الْمُدَّةِ لَمْ يَمْسَحْ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَمَنْ شَكَّ) (مُقِيمًا كَانَ أَوْ مُسَافِرًا) (فِي بَقَاءِ الْمُدَّةِ) أَيْ مُدَّةِ الْمَسْحِ وَتَوَضَّأَ (لَمْ يَمْسَحْ) مَا دَامَ شَاكًّا لِعَدَمِ تَحَقُّقِ شَرْطِهِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ومَنْ شك) من مقيم أو مسافر (في بقاء المدة) أي: المدة التي يجوز المسح فيها وأراد الوضوء (لم يمسح) مع وجود الشك، لأن المسح رخصة جوزت بشرط.
٧٦٢
فان لم يتيقن شرطها رجع إلى الأصل.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.