فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ جُهِلَ) مِقْدَارُ السَّقْيِ فَلَمْ يُدْرَ أَيَّهُمَا أَكْثَرُ أَوْ جُهِلَ الْأَكْثَرُ نَفْعًا وَنُمُوًّا (فَالْعُشْرُ) وَاجِبٌ احْتِيَاطًا لِأَنَّ تَمَامَ الْعُشْرِ تَعَارَضَ فِيهِ مُوجِبٌ وَمُسْقِطٌ فَغَلَبَ الْمُوجِبُ لِيَخْرُجَ مِنْ الْعُهْدَةِ بِيَقِينٍ وَمَنْ لَهُ حَائِطَانِ ضُمَّا فِي النِّصَابِ لِكُلٍّ حُكْمُ نَفْسِهِ فِي السَّقْيِ بِكُلْفَةٍ وَغَيْرِهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فان جهل) مقدار السقي فلم يعلم هل سقي سيحا أكثر او سقي بكلفة أكثر أو جهل أكثرهما نفعاً ونمواً: (فالعشر) أي: فيجب العشر احتياطا، لأن الأصل عدم الكلفه فيه. فلا يثبت وجودها بالشك.

ولأنه لا يتيقن الخروج من عهدة ما عليه الا بما ذكر. فأشبه من نسي صلاة من يوم وأنسي عينها.

ولأن هذا أحوط وليس فيه خطأ متيقن.

٤٬٦٨١

وقيل: يؤخذ بالقسط؛ لأن القسط يثبت مع المناصفة فكذا مع التفاضل والأول المذهب، لأن اعتبار مقدار السقي وعدد مراته وما يشرب في كل سقية يعسر ويشق. فضبط الحكم بمظنة الكثرة؛ كما قلنا في السوم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٤٠٧ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.