فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ تَفَاوَتَا) أَيْ: السَّقْيُ بِكُلْفَةٍ وَالسَّقْيُ بِغَيْرِهَا، بِأَنْ سُقِيَ بِأَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ (فَالْحُكْمُ لِأَكْثَرِهِمَا) أَيْ: السَّقْيَيْنِ (نَفْعًا وَنُمُوًّا) نَصًّا، فَلَا اعْتِبَارَ بِعَدَدِ السَّقْيَات ; لِأَنَّ الْأَكْثَرَ مُلْحَقٌ بِالْكُلِّ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ فَكَذَا هُنَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن تفاوتا) أي: السقي بكلفة والسقي بلا كلفة بأن سقي بأحدهما أكثر من الآخر (فالحكم لأكثرهما) أي: أكثر السقيين (نفعاً ونموا) . نص عليه وقاله القاضي.

٤٬٦٧٩

وقال أيضاً: إن الاعتبار بعدد السقياب.

٤٬٦٨٠

وقيل: يعتبر بالمدة وأطلق بن تميم ثلاثة اوجه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فإن جهل فالعشر) وليس هذا من الإيجاب بالشك، لأن الشك إنما هو في عين الموجب، والوجوب محقق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.