فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُصَدَّقُ مَالِكٌ) اُدْعِي السَّقْيَ بِكُلْفَةٍ وَأَنْكَرَ سَاعٍ (فِيمَا سَقَى بِهِ) لِأَنَّهُ أَمِينٌ عَلَيْهِ بِغَيْرِ يَمِينٍ، لِأَنَّ النَّاسَ لَا يُسْتَحْلَفُونَ عَلَى صَدَقَاتِهِمْ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) متى قال الساعي للمالك: عليك العشو لأنك تسقي بلا كلفة وقال المالك: بل نصف العشر لأنى سقيت بكلفة: فإنه (يصدق مالك فيما سقى به) منهما بغير يمين؛ لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم على المذهب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.