فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُقْبَلُ) مِنْهُ (دَعْوَى عَدَمِهِ) أَيْ: الْفِرَارِ بِلَا قَرِينَةٍ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ (وَ) يُقْبَلُ مِنْهُ دَعْوَى (التَّلَفِ) لِلْمَالِ قَبْلَ وُجُوبِ زَكَاتِهِ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ (بِلَا يَمِينٍ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَلَوْ اُتُّهِمَ) فِيهِ لِتَعَذُّرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتقبل) منه (دعوى عدمه) أي: عدم الفرار من الزكاة. (و) دعوى (التلف) أي: تلف المال قبل وجوب الزكاة فيه (بلا يمين.

٤٬٦٨٤

ولو اتهم) في ذلك إن ادعى سبباً خفيا لتعذر إقامة البينة عليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (عدمه) ؛ أيْ: عدم الفرار.

* قوله: (ولو اتهم) ؛ أيْ: ما لم تقم قرينة على الفرار،. . . . . . كما سبق في أول كتاب الزكاة، فينبغي أن تفسر التهمة هنا بما لا ينافي عدم قيام القرينة، كعدم العدالة ونحوه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.