فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَلَوْ عَمَّتْ مَحَلَّهُ) أَيْ التَّيَمُّمَ، وَهُوَ الْوَجْهُ وَالْيَدَانِ (مَسَحَهَا بِالْمَاءِ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْ التَّيَمُّمِ وَالْمَسْحِ بَدَلٌ عَنْ الْغُسْلِ.

٢٨٢

فَإِذَا تَعَذَّرَ أَحَدُهُمَا وَجَبَ الْآخَرُ.

معونة أولي النهىابن النجار

(فلو عمت محله) أي: محل التيمم (مسحها بالماء) ؛ لأن كلاً من التيمم والمسح بدل عن الغسل.

٧٨١

فإذا تعذر أحدهما وجب الآخر.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (محله) ؛ أيْ: محل التيمم، [بأن كانت في جميع الوجه واليدين.

* وقوله: (مسحهما) ؛ أيْ: الجبيرة بالماء؛ لأن كلًّا من التيمم] ، والمسح بدل على الغسل،

١٥٦

فإذا تعذر أحدهما رجع إلى الآخر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.